للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- (فإن) (١) قلنا: (يقرع) (٢)، أقرعنا.

- وإن قلنا: (يقسم) (٣)، عتق نصفه، وكان نصفه مبيعًا، وهل يسري العتق إذا كان موسرًا فيه وجهان.

قال في الأم: إذا قال المولى لعبده: إن (قتلت) (٤)، فأنت حر، فأقام العبد بينته أنه قتل، وأقام (الورثة) (٥) بينة أنه مات، ففيه قولان:

أحدهما: أنه (تتعارض) (٦) البينتان (ويسقطان) (٧) ويرقه العبد.

والثاني: (أنه) (٨) يقدم بينة القتل، ويعتق العبد (٩).

إذا كان له عبدان، سالم، وغانم، فقال لغانم: إن مت في


(١) (فإن): في ب، جـ وفي أوإن.
(٢) (يقرع): في أ، جـ وفي ب تقرع.
(٣) (يقسم): في أ، جـ وفي ب تقسم.
(٤) (قتل): في أ، جـ وفي ب قلت.
(٥) (الورثة): في ب، جـ وفي أالوثة.
(٦) (تتعارض): في ب وفي أ، جـ يتعارض.
(٧) (ويسقطان): في أ، جـ وفي ب وتسقطان/ لأن بينة القتل تثبت القتل وتنفي الموت، وبينة الموت تثبت الموت وتنفي القتل فتسقطان، ويبقى العبد على الرق.
(٨) (أنه): في أ، ب وساقطة من جـ.
(٩) لأن بينة الورثة تشهد بالموت، وبينة العبد تشهد بالقتل، لأن المقتول ميت ومعها زيادة صفة وهي القتل فقدمت/ المهذب ٢: ٣١٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>