للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فهو بينهما، وما كان في (يديهما) (١) من طريق الحكم، فإن كان يصلح للرجل، فهو له، والقول: قوله فيه، وإن كان يصلح للمرأة فالقول: قولها فيه، وإن كان يصلح لهما، فالقول فيه قول الرجل، (وإن) (٢) اختلف أحدهما، وورثه الآخر، كان القول: قول الباقي منهما (٣).

وقال أبو يوسف: القول: قول المرأة فيما جرت العادة، أنه قدر جهاز (مثلها) (٤).

إذا كان له على رجل دين، وهو ممتنع من دفعه إليه، ولا قدره له (على) (٥) أخذه بالحكم فله أن يأخذه منه بنفسه سرًا (٦).


(١) (يديهما): في ب وفي أ، جـ يدهما.
(٢) (وإن): في أ، جـ وفي ب فإن.
(٣) لأن اليد للحي دون الميت، وهذا الذي ذكرناه قول أبي حنيفة رحمه اللَّه/ الهداية ٣: ١٢٢.
(٤) (مثلها): في أ، جـ وفي ب مثله/ والباقي للزوج مع يمينه، لأن الظاهر أن المرأة تأتي بالجهاز، وهذا أقوى فيبطل به ظاهر يد الزوج، ثم في الباقي لا معارض لظاهره فيعتبر، والطلاق والموت سواء، لقيام الورثة مقام مورثهم.
وقال محمد رحمه اللَّه: ما كان للرجال، فهو للرجل، وما كان للنساء فهو للمرأة، وما يكون لهما، فهو للرجل أو لورثة لما قلنا لأبي حنيفة رحمه اللَّه، والطلاق والموت سواء لقيام الوارث مقام المورث، وإن كان أحدهما مملوكًا فالمتاع للحر في حالة الحياة، لأن يد الحر أقوى، وللحي بعد الممات، لأنه لا يد للميت، فخلت يد الحي عن المعارض/ الهداية ٣: ١٢٢.
(٥) (على): في أ، جـ وفي ب عليه.
(٦) لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: (لا ضرر ولا ضرار)، سبق تخريجه وفي منعه من أخذ ماله في هذا الحال اضرار به. =

<<  <  ج: ص:  >  >>