(١) (غير): في أ، ب وساقطة من جـ. (٢) (لم يأخذه): في أ، ب وفي جـ لم يأخذ. (٣) (وأمكنه): في أ، ب وفي جـ ولكنه. (٤) وهو المذهب، لأن هندًا قالت: يا رسول اللَّه، إن أبا سفيان رجل شحيح، وأنه لا يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما آخذه سرًا، فقال عليه السلام: (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف) متفق عليه عن عائشة رضي اللَّه عنها/ سبق تخريجه. فأذن لها في الأخذ مع القدرة على الأخذ بالحاكم، ولأن عليه في المحاكمة مشقة، فجاز له أخذه، فإن كان الذي قدر عليه من جنس حقه، أخذ قدر حقه، وإن كان من غير جنسه أخذه، ولا يجوز أن يتملكه، لأنه من غير جنس ماله، فلا يجوز أن يتملكه، ولكن يبيعه ويصرف ثمنه في حقه. (٥) أنه لا يجوز أن يأخذ، ولأنه يقدر على أخذه بالحاكم، فلم يجز أن يأخذه بنفسه/ المهذب ٢: ٣١٨.