للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن كان مقرًا له به ظاهرًا وباطنًا، ولكنه (لقوته) (١)، وسلطانه يمنعه حقه، فظفر (له) (٢) بشيء من ماله، أخذه.

وقال أحمد: لا يجوز أن يأخذ شيئًا من ماله بحال (٣).

وعن مالك: روايتان.

أحدهما: مثل ذلك.

والمشهور عنه: أنه إن لم يكن لغيره عليه دين، أخذ حقه، وإن كان لغيره عليه دين، أخذ بقدر حصته (٤).


(١) (لقوته): في ب وفي أ، جـ لفوته.
(٢) (له): في أ، ب وساقطة من جـ.
(٣) لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: (أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك) رواه الترمذي وقال: حديث حسن/ سبق تخريجه.
ومتى أخذ منه حقه من ماله بغير علمه، فقد خانه فيدخل في عموم الخبر.
وقال -صلى اللَّه عليه وسلم-: (لا يحل مال امرىء مسلم إلا عن طيب نفس منه) أخرجه الدارقطني عن أنس، وأخرجه الدارقطني وأحمد عن أبي مرة الرقاشي عن عمه كما في الدارقطني، جـ ٣: ٢٥، ٢٦، ومسند أحمد ٥: ٧٢، ولأنه إن أخذ من غير جنس حقه، كان معاوضة بغير تراض، وإن أخذ من جنس حقه، فليس له تعيين الحق بغير رضا صاحبه، فإن التعيين له. ألا ترى أنه لا يجوز له أن يقول: أقضني حقي من هذا الكيس دون هذا؟ ولأن كل ما لا يجوز له تملكه إذا لم يكن له دين، ولا يجوز له أخذه إذا كان له دين، كما لو كان باذلًا له/ المغني لابن قدامة ١٠: ٢٨٨.
(٤) وأرى لا يجوز، لأن الدائنين يتحاصان في ماله إذا أفلس.

<<  <  ج: ص:  >  >>