للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: أنه يحلف عليه (سبعة عشر) (١) يمينًا.

فإن كانت الدعوى في دم فيما دون النفس.

فإن قلنا: لا تغلظ اليمين في (جنبة) (٢) المدعى عليه عند عدم (اللوث) (٣) فها هنا أولى.

وإن قلنا: تغلظ اليمين بالعدد، فهاهنا قولان.

فإن قلنا: (لا تغلظ) (٤)، (وكانت) (٥) الدية، دون دية النفس بأن قطع إحدى يديه، ففي تغليظ اليمين بالعدد (قولان) (٦).

أحدهما: أنها تغلظ بخمسين يمينًا (٧).

والثاني: بحصته: من الدية، خمسة وعشرين يمينًا (٨)، فيجيء من مجموع ذلك خمسة أقاويل.

إذا كان المدعى عليه، خمسة، أحدها أنه يحلف (كل) (٩) واحد


(١) (سبعة عشر): في أ، جـ وفي ب سبع.
(٢) (جنبة): في جـ وفي أ، ب حصة.
(٣) (اللوث): في أ، ب وفي جـ الموت.
(٤) (لا تغلط): في ب وفي أ، جـ تغلظ.
(٥) (وكانت): في أ، ب وفي جـ كان.
(٦) (قولان): في ب، جـ والمهذب وفي أوجهان.
(٧) لأن التغليظ لحرمة الدم، وذلك موجود في اليد الواحدة.
(٨) لأن ديته دون دية النفس، فلم تغلظ بما تغلظ به في النفس./ المهذب ٢: ٣٢.
(٩) (كل): في ب، جـ وساقطة من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>