للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خمسين يمينًا، والثاني خمسة وعشرين يمينًا، والثالث، عشرة أيمان، والرابع، خمسة أيمان، والخامس (يمينًا) (١) واحده.

فإن (كانت) (٢) الدعوى في أكثر من الدية، بأن كانت في قطع اليدين، والرجلين.

فإن قلنا: إن الإيمان تغلظ في الدية وما دونها، فهاهنا أولى، وهل يكون الزيادة في القدر موجبة لزيادة في التغليظ في الإيمان؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنها لا توجب تغليظًا بالزيادة على خمسين.

والثاني: (تغليظ) (٣) بقدره، فعلى هذا في الديتين، تغليظ بمائة يمين.

فإن قال: (قتله هذا عمدًا) (٤) ولا أعلم الآخرين، أقسم على الحاضر، ووقف الأمر إلى أن يحضر (الآخران) (٥)، فإن (حضرا وأقرا) (٦) بالعمد، ففي القود على (الذي) (٧) أقسم عليه قولان،


(١) (يمينًا): في أ؛ ب وفي جـ يمين.
(٢) (كانت): في ب وفي أ، جـ كان.
(٣) (تغليظ): في أ، ب وفي جـ إنه يغلظ.
(٤) (قتله هذا عمدًا)؛ في جـ وفي أقتيله عمدًا؛ وفي ب قنله هذا الفتى.
(٥) (الآخران): في جـ والمهذب وفي أالآخر، وفي ب الآخرين.
(٦) (حضرا وأقرا): في ب، جـ وفي أحضرا أو أقرا.
(٧) (الذي): في أ، جـ وساقطة من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>