للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وإن) (١) أنكر القتل ففيه وجهان (٢).

أحدهما: أنه لا يحلف عليهما (٣).

والثاني: وهو قول أبي إسحاق، أنه يحلف (٤).

(فإن) (٥) قال: قتله هذا، (ونفر) (٦) معه لا أعلم عددهم، فإن قلنا: تجب الدية، لم يقسم عليه (٧)،

(فإن) (٨) قلنا: يجب القود بالقسامة، فهل يقسم عليه؟ فيه وجهان (٩).

وكيفية اليمين: أن يحلف باللَّه، أن (فلان) (١٠) بن فلان


(١) (وإن): في أ، جـ وفي ب فإن.
(٢) وإن أقرا بالخطأ، وجب على الأول ثلث الدية فغلظه، وعلى كل واحد من الآخرين ثلث الدية فخففه/ المهذب ٢: ٣٢٠.
(٣) لأنه لا يعلم ما يحلف عليه، ولا يعلم الحاكم ما يحكم به.
(٤) لأن جهله بصفة القتل ليس بجهل بأصل القتل، فإذا حلف، حبسا حتى يصفا القتل/ المهذب ٢: ٣٢٥.
(٥) (فإن): في أ، ب وفي جـ وإن.
(٦) (ونفر): في أ، ب وفي جـ وقوم.
(٧) أي على الحاضر، لأنه لا يعلم ما يخصه.
(٨) (فإن): في أ، ب وفي جـ وإن.
(٩) أحدهما: أنه يقسم، لأن الجماعة تقتل بالواحد، فلم يضر الجهل بعددهم.
والثاني: وهو قول أبي إسحاق أنه لا يقسم، لأنه ربما عفا عن القود على الدية، ولا يعلم ما يخصه منها./ المهذب ٢: ٣٢٠.
(١٠) (فلان بن فلان): مكررة في أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>