(٢) وإن أقرا بالخطأ، وجب على الأول ثلث الدية فغلظه، وعلى كل واحد من الآخرين ثلث الدية فخففه/ المهذب ٢: ٣٢٠. (٣) لأنه لا يعلم ما يحلف عليه، ولا يعلم الحاكم ما يحكم به. (٤) لأن جهله بصفة القتل ليس بجهل بأصل القتل، فإذا حلف، حبسا حتى يصفا القتل/ المهذب ٢: ٣٢٥. (٥) (فإن): في أ، ب وفي جـ وإن. (٦) (ونفر): في أ، ب وفي جـ وقوم. (٧) أي على الحاضر، لأنه لا يعلم ما يخصه. (٨) (فإن): في أ، ب وفي جـ وإن. (٩) أحدهما: أنه يقسم، لأن الجماعة تقتل بالواحد، فلم يضر الجهل بعددهم. والثاني: وهو قول أبي إسحاق أنه لا يقسم، لأنه ربما عفا عن القود على الدية، ولا يعلم ما يخصه منها./ المهذب ٢: ٣٢٠. (١٠) (فلان بن فلان): مكررة في أ.