للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفلاني، ويشير إليه، قتل فلان (بن فلان الفلاني) (١) منفردًا بقتله، ما شركه غيره فيه.

فمن أصحابنا من قال: (ففي الشركة) (٢) تأكيد.

ومنهم من قال: هو شرط. وفي يمين (السكران) (٣) وجهان.

(واللوث) (٤) هو أن (يوجد معنى) (٥) يغلب على الظن معه، صدق المدعي، بأن (يوجد) (٦) قتيل في محلة أعدائه لا يخالطهم غيرهم (فيها) (٧).

(فإن) (٨) وجد قتيل في (زحمة) (٩) فهو لوث عليهم، (١٠) وإن


(١) (بن فلان الفلاني): في أ، جـ وفي ب بن فلان بن فلان الفلاني.
(٢) (ففي الشركة): في ب، جـ وفي أيقي للشركة.
(٣) (السكران): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٤) (واللوث): في أ، ب وفي جـ اللوث.
(٥) (يوجد معنى): في ب، جـ وفي أيأخذ بمعنى.
(٦) (يوجد): في أ، ب وفي جـ وجد.
(٧) (فيها): في أوساقطة من ب، جـ/ كان ذلك لوثًا، فيحلف المدعي، لأن قتيل الأنصار وجد في خيبر وأهلها أعداء للأنصار، فجعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- اليمين على المدعي، فصار هذا أصلًا لكل من يغلب معه على الظن، صدق المدعي، فيجعل القول قول المدعي مع يمينه، وإن كان يخالطهم غيرهم، لم يكن لوثًا، لجواز أن يكون قتله غيرهم/ المهذب للشيرازي ٢: ٣٢١.
(٨) (فإن): في ب، جـ وفي أوإن.
(٩) (زحمة): في ب، جـ والمهذب وفي أرجم.
(١٠) فإن ادعى الولي أنهم قتلوه، حلف وقضى له.

<<  <  ج: ص:  >  >>