للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجد قتيل في أرض وهناك رجل معه سيف مخضب بالدم، وليس هناك غيره، فهو لوث عليه (١).

وإن (اقتتلت) (٢) طائفتان، فوجد قتيل من (إحدى) (٣) الطائفتين، وكانوا مختلطين أو (مفترقين) (٤) وبينهما قرب نصل سلاح بعضهم إلى بعض، فهو لوث على الأخرى (٥).

فيحلف (الولي) (٦) عليهم.

(ذكر) (٧) في الحاوي: في المفترقين إذا كان (يناله) (٨) سلاح (أضداده)، وسلاح أصحابه، وجهين:

أحدهما: أنه يكون لوثًا على أضداده (٩).


(١) فإن ادعى الولي عليه القتل، حلف عليه، لأن الظاهر أنه قتله، فإن كان هناك غيره من سبع أو رجل مول، لم يثبت اللوث على صاحب السيف، لأنه يجوز أن يكون قتله السبع، أو الرجل المولى/ المهذب ٢: ٣٢١.
(٢) (اقتتلت): في جـ وفي أ، ب اقتلت.
(٣) (احدى): في ب، جـ وفي أأحد.
(٤) (مفترقين): في ب، جـ وفي أمتفرقين.
(٥) فإن ادعى الولي أنهم قتلوه، حلف وقض له بالدية، لأن الظاهر أنه لم تقتله طائفة/ المهذب ٢: ٣٢١.
(٦) (الولي): في أ، جـ وفي ب المولي.
(٧) (ذكر): في أ، ب وفي جـ وحكى.
(٨) (يناله): في ب، جـ وفي أقباله.
(٩) (أضداده): في أ، جـ وفي ب أعدائه.

<<  <  ج: ص:  >  >>