للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: أنه لا يسقط (١).

والقول الثاني: أنه يسقط (٢).

فإن ادعى القتل على رجل، وهناك لوث، فجاء رجل وقال: أنا قتلته، ولم يقتله هذا لم يسقط حقه من القسامة على من ادعى عليه، واقراره على نفسه لا يقبل، لأن صاحب الدم لا يدعيه، وهل له أن يرجع ويطالب المقر (بالدية) (٣)؟ فيه قولان.

أحدهما: أنه ليس (له) (٤) ذلك.

والثاني: له ذلك (٥).

فإن ادعى على رجل، قتل العمد، فقيل له: صف العمد، ففسره بشبه العمد فقد نقل المزني: أنه لا يقسم.

(وروى الربيع): أنه يقسم (٦).


(١) فيحلف، ويستحق نصف الدية، وهو اختيار المزني رحمه اللَّه، لأن القسامة مع اللوث، كاليمين مع الشاهد، ثم تكذيب أحد الوارثين لا يمنع الآخر من أن يحلف مع الشهادة، فكذلك تكذيب احد الوارثين لا يمنع الآخر من أن يقسم مع اللوث.
(٢) لأن اللوث يدل على صدق المدعي من جهة الظن، وتكذيب المنكر يدل على كذب المدعي من جهة الظن، فتعارضتا وسقطا، وبقي القتل بغير لوث، فيحلف المدعى عليه على ما ذكرناه/ المهذب ٢: ٣٢٢.
(٣) (بالدية): في أ، جـ وساقطة من أ.
(٤) (له): في جـ وساقطة من أ، ب/ لأن دعواه على الأول ابراء لكل من سواه.
(٥) لأن دعواه على الأول باللوث من جهة الظن، والاقرار يقين فجاز أن يترك الظن ويرجع إلى اليقين/ المهذب ٢: ٣٢٢.
(٦) (وروى الربيع: أنه يقسم): في ب، جـ وساقطة من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>