للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فمن أصحابنا من قال: فيه قولان:

أحدهما: لا يقسم (ولا تجب الدية على العاقلة) (١).

والثاني: يقسم، وتجب الدية على العاقلة (٢).

ومنهم من قال: يقسم قولًا واحدًا.

وطريقة البصريين: أن المسألة، ليست على قولين، وإنما هي على اختلاف حالين.

فحيث قال: لا يقسم، محمول عليه إذا (أقام) (٣) على الدعوي، ولم يرجع عنها إلى الصفة.

وما نقله الربيع: أنه يقسم، محمول على أنه رجع عن الدعوى إلى الصفة، فيقسم على الصفة لرجوعه بها عن الدعوى.

(وإن) (٤) كانت الدعوى في قتل عبد، وهناك لوث، ففيه طريقان:

أحدهما: أن ذلك مبني على (أن) (٥) قيمة العبد، هل تحملها العاقلة؟ (وفي ذلك) (٦) قولان:


(١) (ولا تجب الدية على العاقلة): في ب وساقطة من أ، جـ/ لأن بقوله قتله عمدًا أبرأ العاقلة، وبتفسيره أبرأ القاتل.
(٢) (والثاني: يقسم، وتجب الدية على العاقلة): في أ، جـ وساقطة من ب/ لأن المعول على التفسير، وقد فسر بشبه العمد/ المهذب ٢: ٣٢٢.
(٣) (أقام): في ب، جـ وفي أانقام.
(٤) (وإن): في ب، جـ وفي أفإن.
(٥) (أن): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٦) (وفي ذلك): في أ، جـ وفي ب وفيه. =

<<  <  ج: ص:  >  >>