للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو العباس: يثبت للسيد القسامة قولًا واحدًا (١).

وإن قتل عبد، وهناك لوث، ووصى مولاه بقيمته لأم ولده، ولم يقسم (السيد) (٢) حتى مات، ولم يقسم الورثة، فهل يقسم أم الولد؟ فيه قولان (٣).

(وإن) (٤) ملك أم ولده عبدًا، فقتل، فقلنا: إنها تملك بالتمليك، ففيه وجهان:

أحدهما: إن لها أن تقسم.

والثاني: ليس لها ذلك.

فإن قتل مسلم، وهناك لوث، (ولم) (٥) يقسم وليه (حتى ارتد


= القول الأول: إن قلنا: تحمل العاقلة قيمته، ثبتت فيه القسامة.
القول الثاني: إن قلنا: لا تحمل، لم تثبت القسامة/ المهذب ٢: ٣٢٢.
(١) وهو الطريق الثاني: لأن القسامة لحرمة النفس، فاستوى فيه الحر والعبد، كالكفارة.
فإن قلنا: إن السيد يقسم، أقسم المكاتب في قتل عبده، فإن لم يقسم حتى عجز عن أداء الكتابة أقسم المولى./ المهذب ٢: ٣٢٢.
(٢) (السيد): في جـ وفي أ، ب للسيد.
(٣) أحدهما: تقسم.
والثاني: لا تقسم كما قلنا في غرماء الميت إذا كان له دين وله شاهد، ولم تحلف الورثة أن الغرماء يقسمون في أحد القولين، ولا يقسمون في الآخر/ المهذب ٢: ٣٢٢.
(٤) (وإن): في ب، جـ وفي أفإن.
(٥) (ولم): في أ، ب وفي جـ فلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>