للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لم يقسم) (١) (فإن) (٢) أقسم صحت قسامته، ووجبت الدية.

وقال المزني: لا يصح (٣).

فإن مات على الردة، كانت الدية لبيت المال (٤).

وقال أبو علي بن خيران، وأبو حفص بن الوكيل: يبنى وجوب الدية (٥) على حكم ملكه، وليس بصحيح (٦).

فإن توجهت اليمين في نكاح، أو طلاق، أو حد قذف، وغير ذلك مما ليس بمال ولا المقصود منه المال، غلظت اليمين (فيه) (٧)،


(١) (حتى ارتد لم يقسم): في ب، جـ وساقطة من أ/ أي حتى ارتد المدعي، لم يقسم لأنه إذا أقدم على الردة وهي من أكبر الكبائر، لم يؤمن أن يقدم على اليمين الكاذبة.
(٢) (فإن): في ب، جـ وفي أوإن.
(٣) لأنه كافر، فلا يصح يمينه باللَّه، وهذا خطأ لأن القصد بالقسامة اكتساب المال، والمرتد من أهل الاكتساب، فإذا أقسم وجب القصاص لوارثه، أو الدية، فإن رجع إلى الإسلام، كان له/ المهذب ٢: ٣٢٢.
(٤) كانت الدية لبيت المال فيئا.
(٥) بقسامته.
(٦) فإن قلنا: إن ملكه لا يزول بالردة.
أو قلنا: إنه موقوف فعاد إلى الإسلام، ثبتت الدية.
وإن قلنا: إن ملكه يزول بالردة.
أو قلنا: إنه موقوف، فلم يسلم حتى مات، لم تثبت الدية، وهذا غلط، لأن اكتسابه للمال يصح على الأقوال كلها وهذا اكتساب/ المهذب ٢: ٣٢٣.
(٧) (فيه): في أ، ب وفي جـ منه/ لأنه ليس بمال، ولا بمقصود منه المال فغلظ اليمين فيه كالدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>