(٢) (فإن): في ب، جـ وفي أوإن. (٣) لأنه كافر، فلا يصح يمينه باللَّه، وهذا خطأ لأن القصد بالقسامة اكتساب المال، والمرتد من أهل الاكتساب، فإذا أقسم وجب القصاص لوارثه، أو الدية، فإن رجع إلى الإسلام، كان له/ المهذب ٢: ٣٢٢. (٤) كانت الدية لبيت المال فيئا. (٥) بقسامته. (٦) فإن قلنا: إن ملكه لا يزول بالردة. أو قلنا: إنه موقوف فعاد إلى الإسلام، ثبتت الدية. وإن قلنا: إن ملكه يزول بالردة. أو قلنا: إنه موقوف، فلم يسلم حتى مات، لم تثبت الدية، وهذا غلط، لأن اكتسابه للمال يصح على الأقوال كلها وهذا اكتساب/ المهذب ٢: ٣٢٣. (٧) (فيه): في أ، ب وفي جـ منه/ لأنه ليس بمال، ولا بمقصود منه المال فغلظ اليمين فيه كالدم.