للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن كانت في مال يبلغ عشرين مثقالًا غلظت (١).

وقال أبو حنيفة: لا تغلظ اليمين في شيء من ذلك.

(وفي التغليظ بالمكان قولان: ) (٢)

(أحدهما: يجب) (٣).

(والثاني: يستحب) (٤).

وفي التغليظ بالزمان طريقان.

أحدهما: وهو قول الشيخ أبي حامد، أنه يستحب.

وأكثر أصحابنا: قالوا فيه قولان كالمكان.

فإن كان الحالف مجوسيًا، (أحلفه) (٥) باللَّه الذي خلقه، ورزقه، وهل يحلفه باللَّه الذي خلق النار، والنور؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنه يحلف بذلك.

والثاني: أنه لا يحلف بذلك.

وحكي عن مالك أنه قال: تغلظ اليمين فيما يقطع به يد السارق، وهو ربع دينار.

وحكي (عن) (٦) ابن جرير الطبري أنه قال: تغلظ اليمين في كل قليل وكثير.


(١) وإن لم يبلغ ذلك لم يغلظ، لأن عبد الرحمن بن عوف، فرق بين المال العظيم وبين ما دونه.
(٢) (وفي التغليظ بالمكان قولان): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٣) (أحدهما: يجب): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٤) (والثاني: يستحب): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٥) (احلفه): في أوفي ب حلف، وفي جـ حلفة.
(٦) (عن): في ب، جـ وساقطة من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>