للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما المرأة المخدرة، وهي التي لا تخاطب الرجال؟ ولا تحضر (المواسم) (١) والأعراس فإن الحاكم يبعث إليها من يحلفها، وهل يغلظ عليها بحضور المكان الشريف؟ فيه وجهان.

أظهرهما: أنه لا يحضرها.

الإيمان كلها على القطع، والبت (٢) إلا اليمين على نفي (فعل) (٣) الغير، فإنها تكون على نفي العلم.

وقال (النخعي) (٤) والشعبي: كلها على العلم.

وقال ابن أبي ليلى: كلها على القطع، والبت كما يحلف على فعل نفسه.

فإن ادعى رجل على رجل دينًا من بيع، أو قرض، (٥) فأنكر فقال: ما باعني، ولا أقرضني ففي كيفية استحلافه وجهان.


(١) (المواسم): في أ، ب وفي جـ المآثم.
(٢) لأن علمه يحيط بحالة فيما فعل، وفيما لم يفعل.
(٣) (فعل): في أ، ب وفي جـ فعال/ فإن كان في اثبات، حلف على القطع، لأن طريقًا إلى العلم بما فعل غيره، وإن كان على نفي حلف على نفي العلم فيقول: واللَّه لا أعلم أن أبي أخذ منك مالًا، ولا أعلم أن أبي أبرأك من دينه، لأن لا طريق له إلى القطع بالنفي، فلم يكلف اليمين عليه/ المهذب ٢: ٣٢٣.
(٤) (النخعي): في أ، ب وساقطة من جـ.
(٥) فأجاب بأنه لا يستحق عليه شيء، ولم يتعرض للبيع والقرض، لم يحلف إلا على ما أجاب، ولا يكلف أن يحلف على نفي البيع والقرض، لأنه يجوز أن يكون قد استقرض منه، أو ابتاع ثم قضاه، أو أبرأه منه، فإذا حلف على نفي البيع والقرض حلف كاذبًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>