للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: أنه يحلف على (ما أجاب) (١).

والثاني: أنه يحلف أنه لا يستحق عليه شيئًا من ذلك (٢).

فإن ادعى رجل على رجل ألفا، فذكر المدعى عليه أنه قد برئ إليه (منها) (٣) (فقد) (٤) صار مقرًا بها، ومدعيًا لسقوطها، فيحلف المنكر للبراءة يمينًا بجميع أنواع البراءات فيقول: واللَّه ما قبضتها، ولا شيئًا منها ولا (قبضها) (٥) قابض بأمري، (ولا شيئًا منها) (٦)، ولا أحلت عليه بها، ولا شيئًا منها، ولا أبرأته منها ولا من شيء منها.

(وذكر الشافعي رحمه اللَّه في الأم: ولا كان مني ما يبرئه منها، ولا من شيء منها) (٧) يعني من جناية عليه، أو إتلاف، وأنها باقية عليه وقت (يميني) (٨).

فقال (٩) أكثر أصحابنا: ان (استيفاء) (١٠) ذلك جمعيه واجب.


(١) (ما أجاب): في ب، جـ وفي أما أصاب.
(٢) ولا يكلف أن يحلف على نفي البيع والقرض لما ذكرناه.
(٣) (منها): في أ، ب وفي جـ منه.
(٤) (فقد): في ب، جـ وفي أوقد.
(٥) (قبضها): في أ، جـ وفي ب قبض عينًا منها.
(٦) (ولا شيئًا منها): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٧) (وذكر الشافعي رحمه اللَّه في الأم: ولا كان مني ما يبرئه منها، ولا من شيء منها) في ب، جـ وساقطة من أغير أن في جـ ما يبرأ منها بدل ما يبرئه.
(٨) (يميني): في أ، جـ وفي ب يمينه.
(٩) (فقال): في ب، جـ وفي أوقال.
(١٠) (استيفاء): في ب، جـ وفي أاستبقاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>