للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنهم من قال: يكفي أن يقول: ما برىء إليه منها، ولا من شيء (منها) (١).

فإن ادعى جماعة على رجل حقًا، ووكلوا وكيلًا يستوفي اليمين عليه، فإن (الحاكم) (٢) يحلفه لكل واحد منهم يمينًا (٣).

وحكى الاصطخري: أن إسماعيل بن إسحاق القاضي، حلف رجلًا بحق رجلين يمينًا واحده فخطأه أهل عصره.

(فأما) (٤) إذا رضي الشريكان، أو الجماعة أن يحلف يمينًا واحده، ففيه وجهان:

أحدهما: يجوز (٥).

والثاني: لا يجوز، وهو المذهب (٦).


(١) (منها): في أ، ب وفي جـ منه.
(٢) (الحاكم): في جـ وفي أ، ب الحكم.
(٣) لأن لكل واحد منهم عليه يمينًا، فلم تتداخل.
(٤) (فأما): في ب، جـ وفي أوأما.
(٥) أنه يجوز كما يجوز أن يثبت بينه واحدة حقوق الجماعة.
(٦) لأن القصد من اليمين الزجر، وما يحصل من الزجر بالتفريق لا يحصل بالجمع، فلم يجز وإن رضوا، كما لو رضيت المرأة أن يقتصر الزوج في اللعان على شهادة واحدة/ المهذب ٢: ٣٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>