وروى محمد بن عبد اللَّه العزرمي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه). قال الترمذي. هذا حديث في إسناده مقال. جـ ١: ٢٥١. والعزرمي يضعف في الحديث من قبل حفظه، ضعفه ابن المبارك وغيره، إلا أن أهل العلم أجمعوا على هذا. قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وغيرهم. ولأن الحاجة داعية إلى الشهادة لحصول التجاحد بين الناس فوجب الرجوع إليها. قال شريح: القضاء حجر فنحه عنك بعودين، يعني الشاهدين، وإنما الخصم داء والشهود شفاء، فأفرغ الشفاء على الداء./ المغني لابن قدامة ١٠/ ١٢٨. (١) (لا تعتبر): في أ، ب وفي جـ لا يعتبر. (٢) (هو): في أ، ب وفي جـ هي. (٣) (قال): في ب، جـ وفي أيقول. (٤) (يقولا: أشهدناكم): في ب وفي أيقول لاشهدناكم، وفي جـ يقول: أشهدناكم.