للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومنهم من قال: يكفي حضورهم.

ومن تعينت عليه الشهادة، لم يجز له أخذ الأجرة (١) عليها (ومن تتعين عليه، فهل يجوز له أخذ الأجرة عليها؟ ) (٢) فيه وجهان:

أحدهما: يجوز (٣).

والثاني: لا يجوز (٤).

وفي شهادة الأخرس، إذا كانت له اشارة مفهومة وجهان:

أحدهما: يقبل (٥).

والثاني: لا تقبل (٦).

ولا تقبل شهادة العبد (٧).


(١) لأنه فرض تعين عليه، فلم يجز أن يأخذ عليه أجرة، كسائر الفرائض.
(٢) (ومن لم تتعين عليه، فهل يجوز له أخذ الأجرة عليها؟ ): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٣) يجوز له أخذ الأجرة، لأنه لا يتعين عليه فجاز أن يأخذ عليه أجرة كما يجوز على كتب الوثيقة.
(٤) لا يجوز، لأنه تلحقه التهمة بأخذ العوض/ المهذب ٢: ٣٢٥.
(٥) لأن اشارته كعبارة الناطق في نكاحه، وطلاقه، فكذلك في الشهادة.
(٦) لأن اشارته أقيمت مقام العبارة في موضع الضرورة، وهو في النكاح، والطلاق لأنها لا تستفاد إلا من جهته، ولا ضرورة بنا إلى شهادته، لأنها تصح من غيره بالنطق فلا تجوز باشارته/ المهذب ٢: ٣٢٥.
(٧) لأنها أمر لا يتبعض، بني على التفاضل، فلم يكن للعبد فيه مدخل، كالميراث والرحم.

<<  <  ج: ص:  >  >>