للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وروي عن علي رضي اللَّه عنه أنه قال: أقبل شهادة العبيد بعضهم على بعض، (ولا) (١) أقبلها على حر.

وعن أنس أنه قال: تقبل على العبيد، والأحرار، وبه قال عثمان البتي، وأحمد، وإسحاق، وداود.

وحكي عن الشعبي والنخعي أنهما قالا: (نقبلها) (٢) في القليل دون الكثير.

ولا تقبل شهادة الصبيان، وبه قال الجماعة (٣).

وحكي عن مالك أنه قال: تقبل في الجراح إذا كانوا قد اجتمعوا لأمر مباح، قبل أن يتفرقوا، وروي ذلك عن ابن الزبير، وعن أحمد أيضًا.

وعنه رواية ثالثة: أنه تقبل (شهادته) (٤) في كل شيء.


(١) (ولا): في جـ وفي أ، ب لا.
(٢) (نقبلها): في جـ وفي أ، ب يقبلها.
(٣) لقوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ} سورة البقرة/ ٢٨٢ والصبي ليس من الرجال.
ولما روي أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق) سبق تخريجه.
ولأنه إذا لم يؤمن على حفظ أمواله، فلأن لا يؤتمن على حفظ حقوق غيره أولى/ المهذب ٢: ٣٢٥.
(٤) (شهادته): في أ، ب وفي جـ شهادتهم/ أنظر كفاية الطالب الرباني على رسالة أبي زيد القيرواني ٢: ٢٧٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>