(٢) لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ} سورة المائدة/ ١٠٦. وقد قضي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وأصحابه، فروى ابن عباس قال: خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري، وعدي بن زيد، فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم، فلما قدما بتركته فقدوا جام فضه مخوّصا بالذهب، فأحلفهما رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ثم وجدوا الجام بمكة، فقالوا اشتريناه من تميم وعدي، فقام رجلان من أولياء السهمي، فحلفا باللَّه لشهادتنا أحق من شهادتهما، وإن الجام لصاحبهم فنزلت فيهم {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ} سورة المائدة/ ١٠٦، والحديث رواه البخاري في كتاب الوصايا ٤: ١٦، وأبو داود ٢: ٢٧٦، والترمذي ٢: ١٧٨. (٣) لقوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} سورة الطلاق/ ٢ وقال تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} سورة البقرة/ ٢٨٢. والكافر ليس بذي عدل ولا هو منا، ولا من رجالنا ولا ممن نرضاه ولأنه لا تقبل شهادته على غير أهل دينه، فلا تقبل على أهل دينه كالحربي/ المغني لابن قدامة ١٠: ١٦٧. لما روى أن النبي عليه السلام أجاز شهادة النصارى بعضهم على بعض، ولأنه =