للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وذهب أبو عبيد: إلى أنه تقبل شهادة أهل ملة بعضهم على بعض، ولا تقبل شهادة (اليهودي) (١) (على النصراني) (٢) ولا نصراني على يهودي (٣).

فإن قال: أنا مسلم وقد جهل حال إسلامه، فهل يحتاج إلى (اختيار) (٤) حاله بالاتيان (بالشهادتين) (٥) فيه وجهان:

أحدهما: أنه يعتبر ذلك.

والثاني: أنه لا يعتبر.

وفي قبول شهادة أرباب الصنائع الدنيئة، كالحجام، والكناس، وجهان:

أحدهما: (أنه): (٦) لا يقبل.


= من أهل الولاية على نفسه وأولاده الصغار، فيكون من أهل الشهادة على جنسه، والفسق من حيث الاعتقاد غير مانع، لأنه يجتنب ما يعتقده محرم دينه، والكذب محظور الأديان كلها بخلاف المرتد، لأنه لا ولاية له، وبخلاف شهادة الذمي على المسلم، لأنه لا ولاية له بالاضافة إليه، ولأنه يتقول عليه، لأنه يغيظه قهره إياه، وملل الكفر لان اختلفت فلا قهر، فلا يحملهم الغيظ على التقول/ الهداية ٣: ٩١.
(١) (اليهودي): في أ، ب وفي جـ يهودي.
(٢) (على النصراني): في أ، ب وفي جـ نصراني.
(٣) أنظر المغني لابن قدامة ١٠: ١١٦ - ١٦٧.
(٤) (اختيار): في ب، جـ وفي أاحتياط.
(٥) (بالشهادتين): مكرره في أ.
(٦) (أنه): في أ، ب وساقطة من جـ/ لا تقبل شهادتهم لدناءتهم ونقصان مرؤتهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>