للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وحكي عن مالك أنه قال: لا تقبل (١).

فإن شهد (عليه) (٢) شاهدان أنه قذف ضرة (أمهما) (٣) ففيه قولان:

أصحهما: وهو قوله الجديد أنها تقبل (٤).

(وقال في القديم: لا تقبل) (٥).

(وتقبل شهادة أحد الزوجين للآخر) (٦).

وقال أبو حنيفة، ومالك، وأحمد: لا تقبل شهادة أحدهما للآخر (٧).

وقال النخعي، وابن أبي ليلى، والثوري: لا تقبل شهادة الزوجة


(١) قال: لا تقبل، لأنه يجر إلى نفسه نفعًا بها، فهو متهم، فلم تقبل شهادته كشهالة العدو على عدوه/ المغني لابن قدامة ١٠: ١٧٥.
(٢) (عليه): في أ، ب وساقطة من جـ.
(٣) (أمهما): في ب، جـ وفي أأمها.
(٤) لأن حق أمهما لا يزيد بمفارقة الضرة.
(٥) (وقال في القديم: لا تقبل): في أ، جـ وساقطة من ب/ لأنهما يجران إلى أمهما نفعًا، لأنه يجب عليه بقذفها الحد، فيحتاج أن يلاعن، وتقع الفرقة بينه وبين ضرة أمها/ المهذب ٢: ٣٣١.
(٦) (وتقبل شهالة أحد الزوجين للآخر): في أ، جـ والمهذب وساقطة من ب/ لأن النكاح سبب لا يعتق به أحدهما على الآخر بالملك، فلم يمنع من شهادة أحدهما للآخر، كقرابة ابن العم./ المهذب ٢: ٣٣١.
(٧) لأن الانتفاع متصل عادةً وهو المقصود، فيصير شاهدًا لنفسه من وجه أو يصير متهمًا، بخلاف شهادة الغريم، لأنه لا ولاية له على المشهود به/ الهداية ٣: ٩٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>