(٢) لأنه لا تهمه في حقه/ المغني لابن قدامة ١٠: ١٧٤. (٣) لأنها شهادة دعوى خيانة في حقه فلم تقبل، كشهادة المودع على المودع بالخيانة في الوديعة، ولأنه خصم لها فيما يشهد به، فلم تقبل كما لو شهد عليها أنها جنت عليه/ المهذب ٢: ٣٣١. (٤) (عدوه): في أ، ب والمهذب/ لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين، ولا ذي إحنة: وذو الإحنة هو العدو، لأنه متهم في شهادته بسبب منهى عنه، فلم تقبل شهادته/ المهذب ٢: ٣١٣ سبق تخريجه. قوله ذي إحنة. يقال في صدره على إحنة. أي حقد/ النظم المستعذب ٢: ٣٣٠. (٥) أحدهما: لتهمة غير العداوة بأن شهد على رجل أنه اقترض من أبيه ومن أجنبي فهل ترد شهادتهما في: في ب، جـ وساقطة من أ. وإن ردت للعداوة بينه وبين المشهود عليه مثل: أن يشهد على رجل أنه قذفه وأجنبيًا، ردت شهادته في حقه، وفي حق الأجنبي، لأن هذه الشهادة تضمنت الاجبار عن عداوة بينهما، وشهادة العدو على عدوه لا تقبل/ المهذب ٢: ٣٣١. (٦) القول الأول: أنها ترد كما لو شهد أنه قذفه وأجنبيًا. =