للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لزوجها (١)، وتقبل شهادة الزوج لها (٢) ولا تقبل شهادة الزوج على زوجته في الزنا (٣).

وقال أبو حنيفة: تقبل. ولا تقبل شهادة العدو على (عدوه) (٤).

وقال أبو حنيفة: العداوة لا تمنع قبول الشهادة.

فإن شهد على رجل في أمرين، فردت شهادته في (أحدهما لتهمة غير العداوة بأن شهد على رجل أنه اقترض من أبيه ومن أجنبي، فهل ترد شهادته (٥) في حق الأجنبي، فيه قولان (٦).


(١) لأن يساره وزيادة حقها من النفقة تحصل بشهادتها له بالمال، فهي متهمة لذلك.
(٢) لأنه لا تهمه في حقه/ المغني لابن قدامة ١٠: ١٧٤.
(٣) لأنها شهادة دعوى خيانة في حقه فلم تقبل، كشهادة المودع على المودع بالخيانة في الوديعة، ولأنه خصم لها فيما يشهد به، فلم تقبل كما لو شهد عليها أنها جنت عليه/ المهذب ٢: ٣٣١.
(٤) (عدوه): في أ، ب والمهذب/ لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين، ولا ذي إحنة: وذو الإحنة هو العدو، لأنه متهم في شهادته بسبب منهى عنه، فلم تقبل شهادته/ المهذب ٢: ٣١٣ سبق تخريجه.
قوله ذي إحنة. يقال في صدره على إحنة. أي حقد/ النظم المستعذب ٢: ٣٣٠.
(٥) أحدهما: لتهمة غير العداوة بأن شهد على رجل أنه اقترض من أبيه ومن أجنبي فهل ترد شهادتهما في: في ب، جـ وساقطة من أ.
وإن ردت للعداوة بينه وبين المشهود عليه مثل: أن يشهد على رجل أنه قذفه وأجنبيًا، ردت شهادته في حقه، وفي حق الأجنبي، لأن هذه الشهادة تضمنت الاجبار عن عداوة بينهما، وشهادة العدو على عدوه لا تقبل/ المهذب ٢: ٣٣١.
(٦) القول الأول: أنها ترد كما لو شهد أنه قذفه وأجنبيًا. =

<<  <  ج: ص:  >  >>