للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولو شهد أحدهما: أنه قذفها بالعربية، وشهد الآخر أنه قذفها بالفارسية، لم تتم الشهادة، وكذا إن شهد أحدهما، أنه قذفها يوم الخميس، وشهد الآخر، أنه قذفها يوم الجمعة. . .

وعند أبي حنيفة: تتم الشهادة، (لأن الوقت) (١) لا يحتاج إلى ذكره.

حكي عن أبي سعيد الاصطخري أنه قال: إذا شهد أحدهما أنه قال: القذف الذي كان مني، (كان) (٢) بالعربية، وشهد الآخر أنه قال: القذف الذي كان مني) (٣) كان بالعجمية، ففيه وجهان:

أحدهما: أن الشهادة لا تتم.

والثاني: (أنها) (٤) تتم.

ومن ردت شهادته بمعصية، فتاب (منها) (٥)، قبلت شهادته (٦)، والتوبة، توبتان، توبة في الباطن، وتوبة في الظاهر، فالتوبة في


= والثاني: أنها لا ترد، لأنها ردت في حق أبيه للتهمة، ولا تهمة في حق الأجنبي فقبلت./ المهذب ٢: ٣٣١.
(١) (لأن الوقت): في ب، جـ وفي ألأن الواجب.
(٢) (كان): في جـ وفي ب مان.
(٣) (كان بالعربية، وشهد الآخر أنه قال: القذف الذي كان مني): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٤) (أنها): في أ، ب وساقطة من جـ.
(٥) (منها): في أ، ب وفي جـ عنها.
(٦) لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ =

<<  <  ج: ص:  >  >>