للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أحدهما: (أنه) (١) تقبل.

والثاني: لا تقبل (٢).

قال الشافعي رحمه اللَّه: لا ترد شهادة أحد (من أهل) (٣) الأهواء إلا الخطابية، لأنه يشهد بعضهم لبعض بتصديقه.

فمن أصحابنا: من قال بهذا.

وقال الشيخ أبو حامد: من أهل الأهواء من (يفسقه) (٤)، كالخوارج، والروافض، فلا تقبل (شهادتهم) (٥).

وضرب (بحكم) (٦) (يكفره) (٧)، كمن يقول: بخلق القرآن، ونفي الرؤية، وإضافة المشيئة إلى نفسه، وهذا خلاف ظاهر كلام الشافعي رحمه اللَّه.

وحكي عن مالك: أنه رد شهادة أهل الأهواء.

وقال شريك بن عبد اللَّه: لا تقبل شهادة أربعة من أهل الأهواء


(١) (أنه): في ب وفي أأنها، وفي ب ساقطة/ لأنها ردت للتهمة وقد زالت التهمة.
(٢) لأنها شهادة ردت للتهمة فلم تقبل كالفاسق إذا ردت شهادته ثم تاب وأعاد وهو قول أبي إسحاق وظاهر المذهب/ المهذب ٢: ٣٣٣.
(٣) (من أهل): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٤) (بفسقه): في جـ وفي أ، ب نفسه.
(٥) (شهادتهم): في ب، جـ وفي أشهادته.
(٦) (يحكم): في جـ وساقطة من أ، ب.
(٧) (بكفره): في أ، جـ وفي ب تكفره.

<<  <  ج: ص:  >  >>