للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال المزني وأبو ثور: تقبل، وهو قول داود (١).

وحكي عن مالك أنه قال: لا تقبل في الكل.

فإن شهد المولى لمكاتبه بمال، فردت شهادته، ثم أدى (٢)، وعتق، فأعاد المولى الشهادة (٣) فقد قال أبو العباس: فيه وجهان:

أحدهما: فقد قال أبو العباس: فيه وجهان:

أحدهما: تقبل (٤).

والثاني: (لا تقبل) (٥) وهو الأصح.

(فإن) (٦) شهد لرجل (أخوان) (٧) له بجراحة لم تندمل، وهما وارثاه، فردت شهادتهما (ثم اندملت) (٨) الجراحة، وأعاد الشهادة، (ففيه) (٩) وجهان:


(١) كما تقبل من الصبي إذا بلغ، والعبد إذا اعتق، والكافر إذا أسلم، وهذا خطأ، لأن هؤلاء لا عار عليهم في رد شهادتهم، فلا يلحقهم تهمة في إعادة الشهادة بعد الكمال والفاسق عليه عار في رد شهادته فلا يؤمن أن يظهر التوبة لازالة العار، فلا تنفك شهادته من التهمة/ المهذب ٢: ٣٣٢.
(٢) ثم أدى المكاتب مال الكتابة.
(٣) فأعاد الشهادة له بالمال.
(٤) لأن شهادته لم ترد بمعرة، وإنما ردت، لأنه ينسب لنفسه حقًا بشهادته وقد زال هذا، المعنى بالعتق.
(٥) (لا تقبل): في أ، ب وفي ب لا يقبل/ لأنه ردت شهادته للتهمة، فلم تقبل إذا أعادها، كالفاسق إذا ردت شهادته ثم تاب، وأعاد الشهادة/ المهذب ٢: ٣٣٣.
(٦) (فإن): في ب، جـ وفي أوإن.
(٧) (إخوان): في أ، جـ وفي ب آخران.
(٨) (ثم اندملت): في أ، ب وفي جـ فاندملت.
(٩) (ففيه): في ب، جـ وفي أفيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>