للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أولًا: وفي استعمال أواني المشركين وثيابهم من غير غسل، إذا كانوا ممن يتدين باستعمال النجاسة وجهان:

أحدهما: يجوز.

والثاني: لا يجوز، وكذا الوجهان في طين الطرقات.

وقال أحمد وداود: لا يجوز استعمال إلا بعد الغسل بكل حال (١).

وهذا الرأي غير وارد عن أحمد، والوارد: أنه يجوز للمسلم أن يستعير من الكافر أوانيه وثيابه المجهولة، ويحكم بطهارتها، وأنها متى حصلت في أيدينا، لم يجب علينا تطهير ما لم نعلم نجاسته منها، لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وأصحابه توضؤوا من مزادة مشركة ولأن الأصل الطهارة (٢).

ثانيًا: في الماء المستعمل.

قال: وحكى عيسى بن أبان عن الشافعي رحمه اللَّه جواز التطهر به، وهو قول مالك وداود (٣).

وعند مالك: أن الماء اليسير -الذي هو قدر آنية الغسل فأقل، - المستعمل في حدث، يكره استعماله في حدث بشروط ثلاثة:

١ - أن يكون يسيرًا.

٢ - أن يكون استعمل في رفع حدث لا حكم خبث.


(١) انظر جـ ١ ورقة ٩، وجه ب.
(٢) انظر "هداية الراغب" ٢٥، و"المغني" لابن قدامة المقدسي ١/ ٦١، ٦٢، و"كشاف القناع" ١/ ٥٣.
(٣) "حلية العلماء" ١، ورقة ٦، وجه أمن نسخة أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>