للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - أن يكون الاستعمال الثاني في رفع حدث، والحاصل عندهم: أن الماء المستعمل في حكم خبث لا يكره له استعماله، وأن الماء المستعمل في حدث لا يكره استعماله في حكم خبث (١).

ثالثًا: أما ما جاء في التيمم، قال الشاشي: وقال أبو حنيفة: يجوز أن يصلي بتيمم ما شاء من الفرائض، وبه قال الثوري وداود، واختاره المزني (٢).

والوارد في مختصر المزني: ولا يجمع، بتيمم صلاتي فرض، بل يجدد لكل فريضة طلبًا للماء وتيممًا بعد الطلب الأول، لقوله، عز وجل: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ} وقول ابن عباس: (لا تصلى المكتوبة إلا بتيمم) (٣).

وكان القفال رحمه اللَّه، أمينًا في نقله من المصادر التي ذكرتها سابقًا، وكان يوردها في كلامه، وكان يذكر أسماء المؤلفين كثيرًا، وأحيانًا يذكر اسم الكتاب فقط فيقول: قال ابن القاص في التلخيص، وذكر في الحاوي كذا (٨)، وحكى في الحاوي كذا (٥) وقال الشيخ أبو حامد رحمه اللَّه في التعليق كذا (٦)، وقال أبو إسحاق المروزي كذا (٧)،


(١) "بلغة السالك لأقرب المسالك" ١/ ١٥.
(٢) حلية ١، ورقة ٢٩، وجه ب.
(٣) "مختصر المزني" مع "الأم": ٧، وبعد البحث وجدته يأخذ هذا من "المهذب" ١/ ٤٣.
(٤) "حلية العلماء" مخطوطة أ، جـ ١، ورقة ٣١، وجه أ.
(٥) "حلية العلماء" مخطوطة أ، جـ ١، ورقة ٣٦، وجه أ.
(٦) "حلية العلماء" مخطوط أ، جـ ١، ورقة ٤٤، وجه أ.
(٧) "حلية العلماء" مخطوطة أ، جـ ١، ورقة ٤٦، وجه أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>