للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: (أنه) (١) لا يجوز أن يشهدوا إلا بذكر ما جرى (٢)، وهل يجوز للحاكم أن يعرض (المشهود) (٣) في الوقف في الشهادة؟ فيه وجهان:

أحدهما: (أنه) لا يجوز (٤).

والثاني: (يجوز) (٥).


(١) (أنه): في أوساقطة من ب، جـ.
(٢) ما جرى الأمر عليه في الباطن، لأن الاعتبار في الحكم باجتهاد الحاكم دون الشهود./ المهذب ٢: ٣٣٧.
(٣) (المشهود): في أ، جـ وفي ب الشهود.
(٤) (أنه): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٥) (يجوز): في أ، جـ وفي ب لا يجوز وهذا خطأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>