للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن شهد عند الحاكم وهو بصير بحق على رجل، ثم عمي قبل الحكم بشهادته، لم يقدح ذلك في الشهادة، وجاز الحكم بها، وبه قال أبو يوسف (١).

وقال أبو حنيفة: لا يجوز الحكم بها.

فإن رهن عينًا عند رجل بألف، ثم (زاده) (٢) ألفًا أخرى، وجعل العين رهنًا (بهما) (٣) وأشهد الشهود على نفسه أن العين رهن بألفين، (وقد علم) (٤) الشهود حال الرهن في ألباطن، وكانوا يعتقدون جواز إلحاق الزيادة، (بالدين في الرهن) (٥) الواحد ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يجوز أن (يشهدوا) (٦) بالرهن (بألفين) (٧).


(١) وهذا إذا كان المدعي شيئًا لا يحتاج إلى الإشارة إليه وقت الأداء، فأما إذا كان شيئًا يحتاج إلى الإشارة إليه وقت الأداء لا نقبل شهادته إجماعًا.
وجه قول أبي يوسف: إن اشتراط البصر ليس لعينه بل لحصول العلم بالمشهود به وذا يحصل إذا كان بصيرًا وقت التحمل/ بدائع الصنائع للكاساني ٦: ٢٦٨.
(٢) (زاده): في ب وفي أ، جـ زاد.
(٣) (بهما): في أ، ب وفي جـ لهما.
(٤) (وقد علم) في أ، جـ وفي ب وقد علمت.
(٥) (بالدين في الرهن): في جـ والمهذب وفي أفي العين، وفي ب في الدين.
(٦) (يشهدوا): في جـ وفي أ، ب يشهد.
(٧) (بألفين): في ب، جـ وفي أباليمين/ لأنهم يعتقدون أنهم صادقون في ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>