للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن تحمل الشهادة، وهو بصير، ثم عمي، وكان يعرفه باسمه، ونسبه، قبلت شهادته عليه (١).

وقال أبو حنيفة: تسقط شهادته بالعمى، فلا يقبل بحال (٢).


= ولا خلاف في قبول روايته، وجواز استماعه من زوجته إذا عرف صوتها، وصحة قبول النكاح، وجواز اشتباه الأصوات كجواز اشتباه الصور، وفارق الأفعال، فإن مدركها الرؤية وهي غير ممكنة من الأعمى، والأقوال مدركها السمع، وهو يشارك البصر فيه وربما زاد عليه، ويفارق الخط، فإنه لو تيقن من كتب الخط أو رآه وهو يكتبه، لم يجز أن يشهد بما كتب فيه، إذا ثبت هذا، فإنه لا يجوز أن يشهد إلا إذا تيقن الصوت، وعلم المشهود عليه يقينًا، فإن جوز أن يكون صوت غيره لم يجز أن يشهد به، كما لو اشتبه على البصير المشهود عليه، فلم يعرفه/ المغني لابن قدامة ١٠: ١٧١.
(١) لأنه يشهد على من يعلمه.
وإن كان لا يعرف المشهود عليه إلا بالعين وهو خارج عن يده، لم تقبل شهادته عليه، لأنه لا علم له بمن يشهد عليه.
وإن تحمل الشهالة ويده في يده وهو بصير ثم عمي، ولم تفارق يده حتى حضر إلى الحاكم وشهد عليه، قبلت شهادته، لأنه يشهد عليه عن علم/ المهذب ٢: ٣٣٧.
(٢) لأن الاداء يفتقر إلى التمييز بالاشارة بين المشهود له والمشهود عليه، ولا يميز الأعمى إلا بالنغمة، وفيه شبهة يمكن التحرز عنها بجنس الشهود، والنسبة لتعريف الغائب دون الحاضر، فصار كالحدود والقصاص، ولو عمي بعد الأداء يمتنع القضاء عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما اللَّه، لأن قيام الأهلية للشهادة شرط وقت القضاء لصيرورتها حجة عنده وقد بطلت وصار كما إذا خرس، أو جن أو فسق، بخلاف ما إذا ماتوا، أو غابوا، لأن الأهلية بالموت قد انتهت وبالغيبة ما بطلت/ الهداية ٣: ٨٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>