(١) لأنه يشهد على من يعلمه. وإن كان لا يعرف المشهود عليه إلا بالعين وهو خارج عن يده، لم تقبل شهادته عليه، لأنه لا علم له بمن يشهد عليه. وإن تحمل الشهالة ويده في يده وهو بصير ثم عمي، ولم تفارق يده حتى حضر إلى الحاكم وشهد عليه، قبلت شهادته، لأنه يشهد عليه عن علم/ المهذب ٢: ٣٣٧. (٢) لأن الاداء يفتقر إلى التمييز بالاشارة بين المشهود له والمشهود عليه، ولا يميز الأعمى إلا بالنغمة، وفيه شبهة يمكن التحرز عنها بجنس الشهود، والنسبة لتعريف الغائب دون الحاضر، فصار كالحدود والقصاص، ولو عمي بعد الأداء يمتنع القضاء عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما اللَّه، لأن قيام الأهلية للشهادة شرط وقت القضاء لصيرورتها حجة عنده وقد بطلت وصار كما إذا خرس، أو جن أو فسق، بخلاف ما إذا ماتوا، أو غابوا، لأن الأهلية بالموت قد انتهت وبالغيبة ما بطلت/ الهداية ٣: ٨٩.