للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فذهب مالك: إلى أن الشهادة (مقصورة) (١) على الوكالة، دون النسب، نظرًا إلى المقصود منها.

وعلى مذهب الشافعي: يكون شهادتهما بالوكالة، والنسب جميعًا تجوز شهادة الأعمى، فيما طريقه الاستفاضة (٢) وفي الترجمة (٣)، ولا يجوز أن يكون شاهدًا في الأفعال، كالقتل، والغصب، والزنا، والسرقة (٤)، والأقوال كالبيع، والإجارة، إذا كان المشهود عليه خارجًا عن يده، وبه قال النخعي، والحسن البصري، وسعيد بن جبير والثوري، وأبو حنيفة، وأصحابه.

وروي عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما: أنه تقبل شهادة الأعمى فيما سمعه، وبه قال الزهري، وربيعة، والليث، وشريح، وعطاء، (وابن) (٥) أبي ليلى، ومالك وأحمد، وهو اختيار المزني (٦).


(١) (مقصورة): في جـ وفي أ، ب مقصور.
(٢) لأن طريق العلم به السماع، والأعمى كالبصير في السماع.
(٣) لأنه يفسر ما سمعه بحضرة الحاكم، وسماعه كسماع البصير.
(٤) لأن طريق العلم بها البصر.
(٥) (وابن): في ب، جـ وفي أبن.
(٦) لقوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} سورة البقرة/ ٢٨٢ وسائر الآيات في الشهادة، ولأنه رجل عدل مقبول الرواية، فقبلت شهادته كالبصير.
ولأن السمع أحد الحواس التي يحصل بها اليقين، وقد يكون المشهود عليه من ألفه الأعمى، وكثرت صحبته له، وعرف صوته يقينًا، فيجب أن تقبل شهادته فيما تيقنه كالبصير، ولا سبيل إلى إنكار حصول اليقين في بعض الأحوال.
قال قتادة: للسمع قيافة كقيافة البصر. =

<<  <  ج: ص:  >  >>