للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقال أبو سعيد الاصطخري: (إنه) (١) (يجوز) (٢) الشهادة فيها بالاستفاضة، وبه قال أحمد (٣).

وقال أبو إسحاق: لا يجوز (٤).

وقال محمد: يجوز في الولاء، دون غيره (٥).

وقال أبو حنيفة وأصحابه: يجوز في النكاح والدخول أيضًا (٦).

فإن شهد شاهدان أن فلان بن فلان هذا، وكل فلان بن فلان هذا، فقد اختلف في ذلك (هل) (٧) يكون الشهادة بالوكالة موجب للشهادة (بسببها) (٨).


(١) (أنه): في أوساقطة من ب، جـ.
(٢) (يجوز): في أ، جـ وفي ب تجوز.
(٣) لأن هذه الأشياء تتعذر الشهادة عليها في الغالب بمشاهدتها، أو مشاهدة أسبابها، فجازت الشهادة عليها بالاستفاضة كالنسب/ المغني لابن قدامة ١٠: ١٤٢.
(٤) لأنه عقد، فلا يجوز أن يشهد فيه بالاستفاضة كالبيع/ المهذب ٢: ٣٣٦.
(٥) هذا رأي أبي يوسف وليس برأي محمد: لأن الولاء بمنزلة النسب لقوله عليه الصلاة والسلام: (الولاء لحمة كلحمة النسب) / الهداية ٣: ٨٨.
(٦) يجوز استحسانًا، لأن هذه الأمور تختص بمعاينة أسبابها خواص من الناس ويتعلق بها أحكام تبقى على انقضاء القرون، فلو لم تقبل فيها الشهادة بالتسامع أدى إلى الحرج، وتعطيل الأحكام، بخلاف البيع، لأنه يسمعه كل واحد/ الهداية ٣: ٨٨.
(٧) (هل): في أ، ب وفي جـ فهل.
(٨) (بسببها): في أوفي ب بنسبها وفي جـ بنسبيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>