للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو حنيفة: لا يجوز (١).

واختلف أصحابنا في تظاهر الخبر بملكه من مخير أن يراه متصرفًا (فيه) (٢)، (فهل) (٣) (يجوز) (٤) أن يشهد (بالملك له) (٥)؟ على وجهين:

أحدهما: أنه لا يصح حتى يراه متصرفًا، فيجمع الشاهدين، السماع والمشاهدة.

والثاني: (وهو قول أكثرهم) (٦): أنه يجوز (أن يشهد له بالملك) (٧).

(وذكر في الحاوي: أنه قول أكثرهم، والأول أصح) (٨).

واختلف أصحابنا في النكاح، والعتق، والولاء، والوقف.


(١) أنظر الهداية ٣: ٨٨ - ٨٩ - ففيه تفصيل طويل في هذه المسألة بين وجهة القياس والاستحسان.
(٢) (فيه): في أ، ب وساقطة من جـ.
(٣) (فهل): في أ، ب، وفي جـ هل.
(٤) (يجوز): في أ، ب وفي جـ يصح.
(٥) (بالملك له): في أ، ب وفي جـ له بالملك.
(٦) (وهو قول أكثرهم): في جـ وساقطة من أ، ب.
(٧) (أن يشهد له بالملك): في جـ وساقطة من أ، ب.
(٨) (وذكر في الحاوي: أنه قول أكثرهم، والأول أصح): في أ، ب وساقطة من جـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>