(٢) وإن رأى شيئًا في يد إنسان مدة يسيرة، جاز أن يشهد له باليد، ولا يشهد له بالملك. (٣) (فيها): في أوفي ب فيه. (٤) (الشهادة فيها بالاستفاضة وبه قال أحمد): في أ، ب وساقطة من جـ/ لأن اليد دليل الملك، واستمرارها من غير منازع يقويها، فجرت مجرى الاستفاضة فجاز أن يشهد بها، كما لو شاهد سبب اليد من بيع، أو إرث، أو هبة، واحتمال كونها عن غصب، أو إجارة، يعارضه استمرار اليد من غير منازع، فلا ببقى مانعًا، كما لو شاهد سبب اليد، فإن احتمال كون البائع غير مالك، والوارث والواهب لا يمنع الشهادة كذا هاهنا/ المغني لابن قدامة ١٠/ ١٤٣. (٥) عبارة المهذب: لا يجوز أن يشهد له بالملك، وفي ب، جـ لا يجوز، وقال أبو حنيفة لا يجوز. ورأي أبي إسحاق لا يجوز، لأنه قد تكون اليد والتصرف عن ملك، وقد تكون عن إجارة، أو وكالة، أو غصب، فلا يجوز أن يشهد له بالملك مع الاحتمال.