للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن انكشف من العورة شيء، لم تصح الصلاة.

وقال أبو حنيفة: إذا ظهر من العورة المغلظة، وهي القبل، والدبر (١)، قدر الدرهم، لم تبطل الصلاة، (وإن كان أكثر، بطلت) (٢)، وأما المخففة، فإن انكشف منها ما دون الربع من الفخذ، أو شعر المرأة، لم تبطل الصلاة.

وقال أبو يوسف: إن انكشف أفل من النصف، لم تبطل.

وعورة الرجل: ما بين السرة والركبة، والسرة والركبة ليستا من العورة وبه قال مالك، وإحدى الروايتين عن أحمد (٣).

ومن أصحابنا من قال: هما من العورة، وهو قول أبي حنيفة (في الركبة) (٤).

وقال داود: السوأتان: هما العورة، وروي ذلك عن أحمد أيضًا.

والحرة: جميع بدنها عورة إلا الوجه، والكفين، وبه قال مالك (٥).


= أبي داود" ١/ ٣٢٥، وأنظر "المجموع" ٣/ ١٧٢. ومن جهة القياس أن هذه عبادة من شرطها الطهارة لها تعلق بالنية، فوجب أن يكون من شرطها ستر العورة كالطواف. "المنتقى" للباجي ١/ ٢٤٧.
(١) أنظر "البحر الرائق" ١/ ٢٨٥ ومنحة الخالق عليه.
(٢) (وإن كان أكثر بطلت): في جـ.
(٣) لما روى أبو سعيد الخدري رضي اللَّه عنه أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "عورة الرجل ما بين سرته إلى ركبته"، "السنن الكبرى" للبيهقي ٢/ ٢٢٥.
(٤) (في الركبة): ساقطة من جـ.
(٥) لقوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} قال ابن عباس "وجهها وكفيها" ولأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "نهى المرأة الحرام عن لبس القفازين والنقاب"، =

<<  <  ج: ص:  >  >>