للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو حنيفة: قدمها (أيضًا) (١) ليس بعورة، وهو قول الثوري، واختيار المزني.

وقال أحمد: يجب عليها ستر جميع بدنها إلا الوجه، وبه قال دواد.

وحكي عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام أحد الفقهاء السبعة (٢): أن جميع بدنها عورة (حتى ظفرها) (٣).

ذكر القاضي حسين رحمه اللَّه قال: إنه لا يجوز للأجنبي مس يد الأجنبية ولو لم تكن عورة.

(وكذلك) (٤) ذو الرحم (المحرم) (٥) لا يجوز أن يمس ذات الرحم، وإن لم تكن عورة في حقه.

قال الشيخ الإِمام رحمه اللَّه: وهذا صحيح في الأجنبية، وليس


= "إحكام الأحكام" لابن دقيق العيد ٢/ ٥١، ولو كان الوجه والكف عورة لما حرم سترهما، ولأن الحاجة تدعو إلى إبراز الوجه للبيع والشراء، وإلى إبراز الكف للأخذ والعطاء، فلم يجعل ذلك عورة، "المهذب" للشيرازي ١/ ٧١.
(١) (أيضًا): ساقطة من جـ.
(٢) أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام: بن المغيرة المخزومي، ولد في خلافة عمر بن الخطاب، وكان يسمى راهب قريش، مات سنة ٩٤ هـ، "طبقات الفقهاء" للشيرازي: ٥٩.
(٣) (حتى ظفرها): في جـ.
(٤) (وكذلك): وفي ب: وكذا.
(٥) (المحرم): في ب، جـ، وساقطة من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>