للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بصحيح في ذات المحرم، فإنه (يجوز) (١) له مسها إذا لم يقصد الشهوة.

وأما الأمة: فعورتها كعورة الرجل على ظاهر المذهب.

ومن أصحابنا من قال: جميع بدنها عورة إلا موضع (التقليب منها في الشعر) (٢) كالرأس، والساعد، والساق.

ومنهم من قال: عورتها كعورة الحرة إلا إنه (يجوز) (٣) لها كشف رأسها.

ومن نصفها حرة، ونصفها رقيق، بمنزلة الحرة على ظاهر المذهب.

قال ابن المنذر: كان الحسن البصري من أهل العلم يوجب على الأمة الخمار إذا تزوجت، أو اتخذها السيد لنفسه، وروى إذا ولدت.

وحكم أم الولد، حكم الأمة القن.

وحكي عن ابن سيرين: أن أم الولد تصلي متقنعة بثوب، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، ويحكى عن مالك. فإن أعتقت الأمة في أثناء الصلاة، ورأسها مكشوف، وهناك سترة بعيدة، بطلت صلاتها.

ذكر في الحاوي اختلافًا بين أصحابنا فيما تبطل به صلاتها، فالصحيح أنها تبطل بالقدرة على أخذ الثوب. فتبطل في الحال.


(١) (يجوز): في جـ، وفي أ: لا يجوز، والأول هو الصحيح.
(٢) (التقليب منها في الشعر): في ب: القليب إذا، وفي جـ: التغليب منها في الشراء، والأول هو الصحيح، أنظر "المهذب" ١/ ٧١.
(٣) (يجوز): في ب، جـ، وفي أ: لا يجوز، والأول هو الصحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>