للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: أنها تبطل بالمضي لأخذ الثوب، وتطاول (العهد) (١).

قال (الشيخ) (٢): وهو الصحيح عندي.

(قال الشيخ الإِمام رحمه اللَّه) (٣): والأول عندي أصح.

فإن انتظرت من يناولها السترة، فناولها من غير أن يحدث عملًا، فقد حكي فيه وجهان:

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق، أن صلاتها لا تبطل.

والثاني: أنها تبطل.

وذكر القاضي حسين رحمه اللَّه في ذلك قولين، بناء على القولين في سبق الحدث في الصلاة، وهذا بناء فاسد، والصحيح ها هنا أن لا تبطل، وفي سبق الحدث أن تبطل (صلاته) (٤).

فإن لم تعلم بالعتق حتى فرغت من الصلاة، فص وجوب الإِعادة عليها قولان:

وقيل: تجب الإِعادة قولًا واحدًا، والأول أصح.

فإن صلى الرجل في سراويل (أو مئزر) (٥)، فالمستحب له أن يطرح على عاتقه شيئًا ولو حبلًا.

وقال أحمد: لا تصح صلاته، حتى يطرح على عاتقه شيئًا.


(١) (العهد): في أ، ب، وفي جـ: العمل.
(٢) قال الشيخ: في ب، والمراد أبي إسحاق الشيرازي.
(٣) (قال الشيخ الإمام رحمه اللَّه): وفي ب: قال الإمام أبو بكر.
(٤) (صلاته): ساقطة من جـ.
(٥) (أو مئزر): في أ، ب، وفي جـ: ومئزر.

<<  <  ج: ص:  >  >>