للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن صلى في قميص واسع الجيب، ترى العورة منه من غير سراويل، ولم يزره عليه لم تصح صلاته.

وحكي في الحاوي عن أبي حنيفة: أن صلاته تصح.

وحكي عن القاضي حسين رحمه اللَّه: أنه إذا كان قد زر القميص، ووقف يصلي على جدار ترى عورته من تحته، فصلاته صحيحة، وفي هذا نظر، وينبغي أن لا تصح صلاته.

وذكر أيضًا: أنه إذا كان في القميص، أو السراويل خرق، (فوضع) (١) يده عليه وستره بكفه، فهل تصح صلاته؟ فيه وجهان:

أحدهما: لا تصح.

وذكر أيضًا: أنه إذا كانت لحيته كثة (كبيرة) (٢) تستر موضع الأزرار من الجيب، فلا ترى عورته منه، ففيه وجهان.

وذكر أيضًا: أنه إذا كان في ماء (فهل) (٣) يعد ذلك سترًا؟ فيه وجهان:

أظهرهما عندي في جميع هذه المسائل: أن لا تصح صلاته، ويتعذر عليه الستر بعض بدنه. فإن لم يجد سترة، ووجد طينًا، فهل يلزمه أن يطين (به) (٤) عورته؟ (فيه) (٥) وجهان:


(١) (فوضع): في ب، جـ، وفي أووضع.
(٢) (كبيرة): في أ، جـ، وفي ب: كثيرة.
(٣) (فهل): في ب، جـ، وفي أ: فهو، وهذا تصحيف.
(٤) (به): ساقطة من أ.
(٥) (فيه): في ب، وفي أ: به.

<<  <  ج: ص:  >  >>