للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: يلزمه.

ولا يجوز أن يصلي في ثوب حرير، ولا على ثوب حرير، فإن صلى فيه، صحت صلاته.

وقال أحمد: لا تصح (١).

فإن كان (عريانًا) (٢)، ولم يجد إلا ثوب حرير، فقد حكي فيه وجهان:

أحدهما: أنه يصلي به، ولا يصلي عريانًا.

والشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: ذكر أنه يلزمه أن يصلي فيه وغيره، بناء على الثوب النجس إذا لم يجد غيره، هل يلزمه لبسه؟ (فيه) (٣) وجهان، وهذا بناء فاسد.

فإن وجد ما يستر به بعض العورة، ستر القبل، والدبر (٤).

فإن وجد ما يستر به أحدهما، ستر القبل في أصح الوجهين (٥)، فإن لم يجد سترة، صلى قائمًا، وبه قال مالك.

وقال المزني رحمه اللَّه: يلزمه أن يصلي قاعدًا، وبه قال أحمد.


(١) لحديث عمر قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- "لا تلبسوا الحرير، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة" رواه مسلم، أنظر "الفتح الكبير" ٣/ ٣٣٩، وأنظر "مطالب أولي النهى" ١/ ٣٥٤، ٣٥٥.
(٢) (عريانًا): غير واضحة في أ.
(٣) (فيه): في ب، جـ، وفي أ: به.
(٤) لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم- "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" رواه البخاري ومسلم من رواية أبي هريرة، وهذا حديث طويل، "المجموع" ٣/ ١٨٧.
(٥) لأن القبل يستقبل به القبلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>