للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لا يصح أقرار الصبي والمجنون (١).

وقال أبو حنيفة: إذا كان الصبي عاقلًا مميزًا، صح بيعه بإذن وليه، وصح إقراره، (به أيضًا) (٢).

فإن شهد على (الاقرار) (٣)، ولم يقل وهو صحيح العقل، فهو على الصحة حتى يعلم غيرها، ويحكم (له) (٤).

وحكي في الحاوي عن ابن أبي ليلى: أنه لا يجوز الحكم بشهادتهم حتى يذكروا العقل.


= وكذلك الغامدية، وقال: (واغد يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها) سبق تخريحه.
وأما الإجماع: فإن الائمة أجمعت على صحة الاقرار، ولأن الاقرار جبار على وجه ينفي عنه التهمة، والريبة، فإن العاقل لا يكذب على نفسه كذبًا يضر بها، ولهذا كان آكد من الشهادة فإن المدعى عليه إذا اعترف لا تسمع عليه الشهادة، وإنما تسمع إذا أنكر، ولو كذب المدعي بينه لم تسمع، وإن كذب المقر ثم صدقه سمع./ المغني لابن قدامة ٥: ١٠٩.
(١) لأن الاقرار لا يصح إلا من بالغ عاقل مختار، أما الصبي والمجنون فلا يصح اقرارهما لقوله عليه الصلاة والسلام: (رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق) / سبق تخريجه،
ولأنه التزام حق بالقول، لم يصح من الصبي، والمجنون كالبيع/ المهذب ٢: ٣٤٤.
(٢) (به أيضًا): في أ، ب وفي جـ أيضًا به/ لأنه ملحق بالبالغ بحكم الاذن/ الهداية ٣: ١٣٢.
(٣) (الاقرار): في أ، ب وفي جـ إقراره.
(٤) (له): في ب، جـ وفي أبها.

<<  <  ج: ص:  >  >>