للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وحكم السكران في الاقرار: حكمه في الطلاق، وقد سبق بيانه (١).

والمحجور عليه (لسفه) (٢) إذا أقر بسرقة مال، وجب عليه القطع، وهل يلزمه المال؟ فيه قولان:

أحدهما: يلزمه.

والثاني: لا يلزمه.

ويصح اقرار العبد، بما يوجب الحد والقصاص (٣)، ولا يقبل اقرار المولى (عليه به) (٤).

فإن أقر بسرقة مال يوجب القطع، قطع (٥)، وهل يقبل إقراره في المال؟ فيه قولان، واختلف أصحابنا في موضع القولين على ثلاثة طرق:


(١) فإن كان سكره بسبب مباح، فهو كالمجنون، وإن كان بمعصية اللَّه، فعلى ما ذكرنا في الطلاق.
(٢) (لسفه): في أ، جـ وفي ب بسفه.
(٣) لأن الحق عليه دون مولاه.
(٤) (عليه) به: في أ، ب وفي جـ به عليه/ لأن المولى لا يملك من العبد إلا المال.
(٥) لأنه غير متهم في إيجاب القطع.
وإن أقر بسرقة مال لا يجب فيه القطع، كمال دون النصاب، وما سرق من غير حرز وصدقة المولى، وجب التسليم إن كان باقيًا، وتعلق برقبته إن كان تالفًا، لأنه لزمه بغير رضى صاحبه وإن كذبه المولى، كان في ذمته يتبع به إذا اعتق/ المهذب ٢: ٣٤٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>