للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أحدها: وهو قول أبي إسحاق، (أنه إن) (١) كان المال في يده، ففيه قولان:

أحدهما: يسلم إليه (٢)، وإن كان المال تالفًا، لم يقبل إقراره في تعلق القيمة برقبته قولًا واحدًا (٣).

والطريق الثاني: وهو قول القاضي أبي حامد المروروذي، (أنه إن) (٤) كان المال تالفًا، ففيه قولان:

أحدهما: يتعلق برقبته (٥).

والثاني: أنه لا يتعلق برقبته.

وإن كان باقيًا، لم يقبل إقراره قولًا واحدًا (٦).

والطريق الثالث، وهو قول أبي علي بن أبي هريرة: أن القولين في الحالين (٧).


(١) (إنه إن): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٢) لأنه انتفت التهمة عنه في إيجاب القطع على نفسه.
والثاني: أنه لا يسلم، لأن يده كيد المولى، فلم يقبل إقراره فيه كما لو كان المال في يد المولى.
(٣) لأن للغرم محلًا يثبت فيه وهو ذمته.
(٤) (إنه إن): في ب، جـ وفي أإنه.
(٥) يباع فيه.
(٦) لأن يده كيد المولى، فلم يقبل إقراره فيه، كما لو أقر بسرقة مال في يد المولى.
(٧) سواء كان المال باقيًا أو تالفًا، لأن العبد وما في يده في حكم ما في يد المولى، فإن قبل في أحدهما، قبل في الآخر، وإن رد في أحدهما رد في الآخر، فلا معنى للفرق بينهما/ المهذب ٢: ٣٤٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>