للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ذكر في الحاوي: أن العبد إذا وجب عليه أرش جناية، تعلقت برقبته، وبيع فيها، وهل يتعلق بذمته (فيه) (١)؟ حكى فيه (وجهين) (٢):

أحدهما: أن الارش يتعلق برقبته ابتداء، لا بذمته، فعلى هذا: لو اعتق، لم يلزمه شيء.

والوجه الثاني: أنه يجب في ذمته ابتداء، ثم ينتقل إلى الرقبة، فيكون الفاضل (عن قيمته) (٣) في ذمته، (يرد) (٤) به بعد عتقه.

وقال أبو حنيفة: إن كان مأذونًا له في التجارة، قضاه مما في يده. (٥)

(وإن) (٦) باع العبد من نفسه.

فقد نص الشافعي رحمه اللَّه في الأم: أنه يجوز.

(وقال الربيع) (٧): فيه قول (آخر) (٨) أنه لا يجوز، واختلف أصحابنا فيه.


(١) (فيه): في أوساقطة من ب، جـ.
(٢) (وجهين): في أ، ب وفي جـ وجهان.
(٣) (عن قيمته): في أوفي ب عشر قيمته، وفي جـ عن قيمته قيمة رقبته.
(٤) (يرد): في أ، ب وفي جـ يؤديه.
(٥) لأنه مسلط عليه من جهته/ الهداية ٣: ١٣٢.
(٦) (وإن): في ب, جـ وفي أفإن.
(٧) (وقال الربيع): في ب، جـ وفي أوقال أبو الربيع.
(٨) (آخر): في أ، ب وساقطة من جـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>