للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فقال أبو إسحاق، وأبو علي بن أبي هريرة: يجوز قولًا واحدًا.

وذهب القاضي أبو حامد المروروذي، والشيغ أبو حامد الاسفراييني: إلى أنها على قولين.

أحدهما: أنه يجوز (١).

والثاني: لا يجوز (٢).

(وإذا) (٣) قلنا: يجوز، وهو الصحيح، فأقر المولى، أنه باعه من نفسه، وأنكر إلعبد، عتق باقراره، وحلف العبد، أنه إن لم يشتر نفسه، ولا يجب عليه (الثمن) (٤).

(فإن) (٥) أقر بدين في المرض، ودين في الصحة، وضاق المال (عن) (٦) الوفاء بهما، قسم المال بينهما على قدرهما، وبه قال مالك (٧).

وقال أبو حنيفة: يقدم دين الصحة على دين المرض (٨).


(١) لأنه إذا جازت كتابته، فلأن يجوز بيعه وهو أثبت، والعتق فيه أسرع أولى.
(٢) لأنه لا يجوز بيعه بما في يده، لأنه للمولى، ولا يجوز بمال في ذمته, لأن المولى لا يثبت له مال في ذمة عبده.
(٣) (وإذا): في أ، ب وفي جـ فإذا.
(٤) (الثمن): في أ، ب وفي جـ اليمين.
(٥) (فإن): في أ, ب وفي جـ وإن.
(٦) (عن): في ب، جـ وفي أعلى.
(٧) لأنهما حقان يجب قضاؤهما من رأس المال، ولم يقدم أحدهما على الآخر كما لو أقر لهما في حال الصحة/ المهذب ٢: ٣٤٥.
(٨) لأن الاقرار لا يعتبر دليلًا إذا كان فيه ابطال حق الغير، وفي اقرار المريض =

<<  <  ج: ص:  >  >>