للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن ضاق مال المريض عن قضاء ديونه، فقدم (بعض) (١) غرمائه، بدينه، فقضاه، لم يشركه الباقون فيه.

وقال أبو حنيفة: لباقي الغرماء مشاركته فيه بالحصة (٢).

واختلف أصحابنا في اقرار المريض للوارث.

فمنهم من قال: فيه قولان.

أحدهما: لا يقبل، وهو قول أبي (حنيفة) (٣) وأحمد.

والثاني: وهو الأصح، أنه يقبل (٤).

ومن أصحابنا من قال: يقبل (إقراره) (٥) قولًا واحدًا.

والقول الآخر: إنما حكاه عن غيره.


= ذلك، لأن حق غرماء الصحة تعلق بهذا المال استيفاء، ولهذا منع من التبرع، والمحاباة إلا بقدر الثلث بخلاف النكاح، لأنه من الحوائج الأصلية وهو بمهر المثل، وبخلاف المبايعة بمثل القيمة، لأن حق الغرماء تعلق بالمالية، تعلق بالمالية لا بالصورة، وفي حال الصحة لم يتعلق حقهم بالمال لقدرته على الاكتساب، فيتحقق التثمير وهذه حالة العجز، وحالة المريض حالة واحدة، لأنه حالة الحجر، بخلاف حالتي الصحة والمرض، لأن الأولى حالة اطلاق، وهذه حالة عجز فافترقا/ الهداية ٣: ١٣٨.
(١) (بعض): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٢) أنظر الهداية ٣: ١٣٨.
(٣) (حنيفة): في جـ وفي أ، ب حنيفًا/ لأنه اثبات مال للوارث مقبوله من غير رضى الورثة فلم يصح من غير رضى سائر الورثة كالوصية/ المهذب ٢: ٣٤٥.
(٤) لأن من صح إقراره له في الصحة، صح إقراره في المرض كالأجنبي.
(٥) (إقراره): في جـ والمهذب وساقطة من ب، جـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>