للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وحكي عن مالك أنه قال: إن كان (متهمًا) (١)، لم يقبل، وإن كان لا يتهم، قبل.

فإن أقر لأخيه بمال، وهو وارثه، فلم يمت حتى حدث له ابن، صح إقراره قولًا واحدًا (٢).

وقال ابن أبي ليلى: يراعى أن يكون وارثًا عند الاقرار ليكون (متهمًا) (٣).

فإن كان له ابن (وأقر) (٤) لأخيه في مرضه، فمات ابنه قبله، كان في إقراره لأخيه قولان: لأنه صار وارثًا.

فإن (٥) ملك أخاه، ثم أقر في مرضه، أنه كان قد أعتقه في حال صحته، وهو أقرب عصبه، نفذ عتقه، وهل يرثه؟

إن قلنا: (إن إقراره للوارث) (٦) لا يصح، لم يرث (٧).

وإن قلنا: يصح، نفذ العتق باقراره، وورث بنسبه.


(١) (متهمًا): في ب وفي أ، جـ يتهم.
(٢) لأنه خرج عن أن يكون وارثًا.
(٣) (متهمًا): في جـ وفي أ، ب منهما.
(٤) (وأقر): في أ، ب وفي جـ فأقر.
(٥) (فإن): في ب، جـ وفي أوإن.
(٦) (إن إقراره للوارث): في ب، جـ وساقطة من أغير أن للوارث في ب لوارث.
(٧) لأن توريثه يوجب ابطال الاقرار بحريته، وإذا بطلت الحرية، سقط الارث، فثبتت الحرية وسقط الارث/ المهذب ٢: ٣٤٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>