للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال المزني رحمه اللَّه: يوقف (١).

ومن أصحابنا من قال: (لا يوقف) (٢)، ولا يرثان شيئًا، واختاره القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه (٣).

وإن كان له أمه، لها ثلاثة أولاد (٤)، فقال: أحد هؤلاء ولدي (٥)، وعين في الأوسط منهم، (وذكر) (٦) (أنه) (٧) أستولدها في ملكه، فهل يثبت للصغير حرمة الاستيلاد؟ فيه وجهان:


= - وإن لم تكن قافة، أو كانت ولم تعرف، أو ألحقت الولدين به، سقط حكم النسب لتعذر معرفته، وأقرع بينهما لتمييز العتق، لأن القرعة لها مدخل في تمييز العتق. فإن خرجت القرعة على أحدهما، عتق، ولا يحكم لواحد منهما بالارث، لأنه لم يتعين، وهل يوقف ميراث ابن؟ فيه وجهان/ ذهب إليهما المصنف/ المهذب ٢: ٣٥٤.
(١) لأنا نتيقن أن أحدهما ابن وارث.
(٢) (لايوقف): في جـ وفي أ، ب يوقف.
(٣) لأن الشيء إنما يوقف إذا رجى انكشافه، وههنا لا يرجى انكشافه.
(٤) ولا زوج لها، ولا أقر المولى بوطئها/ المهذب ٢: ٣٥٤.
(٥) فقال: أحد هؤلاء ولدي، أخذ بالبيان.
- فإن عين الأصغر، ثبت نسبه وحريته، ثم يسأل عن جهة الاستيلاد.
- فإن قال: استولدتها في ملكي، فالولد حر لا ولاء عليه، والجارية أم ولد، والولد الأكبر والأوسط مملوكان.
- وإن قال: استولدتها في نكاح، ثم ملكها، نقد عتق الولد بالملك، وعليه الولاء، ولأنه مسه الرق، وأمه أمة قن، والأكبر، والأوسط مملوكان.
(٦) (وذكر): في جـ وساقطة من أ، ب.
(٧) (إنه): في جـ وفي أ، ب وأنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>