(١) لأنا نتيقن أن أحدهما ابن وارث. (٢) (لايوقف): في جـ وفي أ، ب يوقف. (٣) لأن الشيء إنما يوقف إذا رجى انكشافه، وههنا لا يرجى انكشافه. (٤) ولا زوج لها، ولا أقر المولى بوطئها/ المهذب ٢: ٣٥٤. (٥) فقال: أحد هؤلاء ولدي، أخذ بالبيان. - فإن عين الأصغر، ثبت نسبه وحريته، ثم يسأل عن جهة الاستيلاد. - فإن قال: استولدتها في ملكي، فالولد حر لا ولاء عليه، والجارية أم ولد، والولد الأكبر والأوسط مملوكان. - وإن قال: استولدتها في نكاح، ثم ملكها، نقد عتق الولد بالملك، وعليه الولاء، ولأنه مسه الرق، وأمه أمة قن، والأكبر، والأوسط مملوكان. (٦) (وذكر): في جـ وساقطة من أ، ب. (٧) (إنه): في جـ وفي أ، ب وأنه.